تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك . ( 28267 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المفقود فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فاني أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا . ( 28268 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ( ولم تدر ) ( 1 ) أحي هو أم ميت ، أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال : الولي : أنا انفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ، قال : ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه في المواريث ( 3 ) .
هامش
4 - الكافي 6 : 147 / 1 . 5 - الكافي 6 : 148 / 3 . ( 1 ) في المصدر : ولا يدرى . ( 2 ) تقدم في الباب 44 من أبواب المصاهرة . ( 3 ) يأتي ما يدل على حكم ميراث المفقود ، في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .