بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تتزوج
امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك .
( 28267 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
عن المفقود فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى
الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق
عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فاني أريد ما
تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو
وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا .
( 28268 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها
( ولم تدر ) ( 1 ) أحي هو أم ميت ، أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ،
وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال : الولي : أنا انفق عليها ،
قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد مثل ما
تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ، قال : ليس لها ذلك ولا كرامة
إذا أنفق عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه في
المواريث ( 3 ) .
هامش
4 - الكافي 6 : 147 / 1 .
5 - الكافي 6 : 148 / 3 .
( 1 ) في المصدر : ولا يدرى .
( 2 ) تقدم في الباب 44 من أبواب المصاهرة .
( 3 ) يأتي ما يدل على حكم ميراث المفقود ، في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .