أبي عمير عن ابن أذينة ، عن بكير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له
أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكير بن أعين مثله ( 2 ) .
( 28218 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة
ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها
ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا قال : فقال : إذا أدخل الرجعة
اعتدت بالتطليقة الأخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق .
( 28219 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ( 1 ) أو
غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث قال : وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض
وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقا ، لأنه طلق
طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى
يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما
قبله
( 2 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب زيادة : ابن .
( 2 ) الفقيه 3 : 321 / 1561 .
2 - الكافي 6 : 75 / 1 ، والتهذيب 8 : 43 / 132 .
3 - الكافي 6 : 66 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعه منه في الحديث 2 من الباب 2
من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : ابن أبي عمير .
( 2 ) التهذيب 8 : 27 / 84 ، والاستبصار 3 : 268 / 959 .