تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه . ( 28212 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته . ( 28213 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 28214 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عن رجل
هامش
الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 74 / 2 ، والتهذيب 8 : 43 / 130 . 2 - الكافي 6 : 75 / 3 . ( 1 ) التهذيب 8 : 43 / 131 . 3 - الكافي 6 : 80 / 4 .