15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعدما
تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم
الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه .
( 28212 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت
سبيلك ، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن
يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا
أشهد على رجعته فهي زوجته .
( 28213 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال
في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها
واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال :
تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن
تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها
الأخير أحق بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 28214 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عن رجل
هامش
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 74 / 2 ، والتهذيب 8 : 43 / 130 .
2 - الكافي 6 : 75 / 3 .
( 1 ) التهذيب 8 : 43 / 131 .
3 - الكافي 6 : 80 / 4 .