وإطلاقها ( 1 ) .
14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان
اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة .
( 28211 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا
صحيحا ، يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثم
أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة
فإن إنكاره الطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة
فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن إنكاره
للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعم لا المقابل لطلاق
السنة وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 15 وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل
على ذلك في الأحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث
2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 74 / 1 .
( 1 ) كلمة " كان " في نسخة .
( 2 ) في المصدر : للطلاق .
( 3 ) التهذيب 8 : 42 / 129 .