تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وإطلاقها ( 1 ) . 14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة . ( 28211 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ، يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثم أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعم لا المقابل لطلاق السنة وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 15 وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 74 / 1 . ( 1 ) كلمة " كان " في نسخة . ( 2 ) في المصدر : للطلاق . ( 3 ) التهذيب 8 : 42 / 129 .