( 28162 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ،
عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث قال : والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج
ثلاث مرات لا تحل له أبدا .
( 28163 ) 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، وعن حميد بن زياد ،
عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة التي
لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ثم تراجع
ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، وقال : الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة .
أقول : يعني أنها واحدة للعدة لا لغيرها كما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 28164 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي
كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أصحابنا ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ،
قال : مره فليراجعها .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة لأنه مع المراجعة
يقع الطلاق .
هامش
4 - الكافي 5 : 426 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصهرة .
5 - الكافي 6 : 76 / 2 .
( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب
6 - التهذيب 8 93 / 318 ، والاستبصار 3 : 282 / 1001 .