( 27744 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ،
عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن المطلقة ثلاثا ، ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ،
قال : لا .
( 27745 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكني ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ،
قال : فلا .
( 27746 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلقة ثلاثا على العدة ، لها سكنى أو نفقة ؟ قال :
نعم .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا ،
واستدل بما مر وبما يأتي ( 1 ) .
( 27747 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المختلعة لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا سكنى لها
ولا نفقة .
( 27748 ) 10 - وسئل عن المختلعة ألها متعة ؟ قال : لا .
هامش
6 - الكافي 6 : 104 / 3 .
7 - التهذيب 8 : 133 / 462 ، والاستبصار 3 : 334 / 1191 .
( 1 ) في المصدر : والسكنى .
8 - التهذيب 8 : 133 / 461 ، والاستبصار 3 : 334 / 1190 .
( 1 ) استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث 7 من هذا الباب وثانيها
تقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد والاخران تقدما في الحديثين 1 و 3
من الباب 7 من هذه الأبواب .
9 - الفقيه 3 : 339 / 1634 ، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 13 من أبواب الخلع .
10 - الفقيه 3 : 339 / 1632 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الخلع .