7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
( 27734 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته
وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها .
( 27735 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث .
( 27736 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله ( 1 ) .
( 27737 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع
حملها ، الحديث .
( 27738 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
هامش
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 103 / 4 ، والتهذيب 8 : 134 / 464 .
2 - الكافي 6 : 45 / 2 ، 103 / 2 ، والتهذيب 8 : 134 / 465 ، والاستبصار
3 : 320 / 1141 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد .
3 - الكافي 6 : 103 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 133 / 463 .
4 - الكافي 6 : 103 / 3 ، وتفسير العياشي 1 : 121 / 385 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 81
من أبواب أحكام الأولاد .
5 - الفقيه 3 : 329 / 1594 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد .