تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا ( 27739 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) ( 1 ) قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها . ( 27740 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة .
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6 : 90 / 5 ، والتهذيب 8 : 132 / 458 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب العدد . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 104 / 4 .