بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الحبلى المطلقة
ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا
( 27739 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه
الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث
شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن ) ( 1 ) قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد
تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد
بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو
أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها .
( 27740 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلقة ثلاثا ليس لها
نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة .
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 90 / 5 ، والتهذيب 8 : 132 / 458 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من
أبواب العدد .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 104 / 4 .