( 27749 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم .
أقول : هذا مخصوص بالرجعية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت
حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع
الباقي في الميراث
( 27750 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال
في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها .
( 27751 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا .
( 27752 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المرأة ( 1 ) المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ فقال : لا .
هامش
11 - قرب الإسناد : 110 .
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1
من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد .
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 114 / 3 ، والتهذيب 8 : 151 / 522 ، والاستبصار 3 : 345 / 1229 .
2 - الكافي 6 : 115 / 8 ، والتهذيب 8 : 150 / 521 ، والاستبصار 3 : 344 / 1228 .
3 - الكافي 6 : 115 / 9 ، والتهذيب 8 : 151 / 523 ، والاستبصار 3 : 345 / 1230 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الحامل .