تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
( 27749 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم . أقول : هذا مخصوص بالرجعية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . 9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث ( 27750 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها . ( 27751 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا . ( 27752 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ( 1 ) المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ فقال : لا .
هامش
11 - قرب الإسناد : 110 . ( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد . الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 114 / 3 ، والتهذيب 8 : 151 / 522 ، والاستبصار 3 : 345 / 1229 . 2 - الكافي 6 : 115 / 8 ، والتهذيب 8 : 150 / 521 ، والاستبصار 3 : 344 / 1228 . 3 - الكافي 6 : 115 / 9 ، والتهذيب 8 : 151 / 523 ، والاستبصار 3 : 345 / 1230 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الحامل .