تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
( 27753 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . أقول : حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد ، واستدل بما يأتي من التصريح به ( 2 ) . ( 27754 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مرأه توفي عنها زوجها أين تعتد ؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، الحديث . ( 27755 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها . ( 27756 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا .
هامش
4 - الكافي 6 : 120 / 4 . ( 1 ) التهذيب 8 : 151 / 525 ، والاستبصار 3 : 345 / 1232 . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 6 : 115 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب العدد . 6 - التهذيب 8 : 152 / 527 ، والاستبصار 3 : 346 / 1234 . 7 - التهذيب 8 : 151 / 524 ، والاستبصار 3 : 345 / 1231 .