أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي مثل ذلك في العدد ( 2 ) ، وتقدم
ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا ( 3 ) .
( 27757 ) 10 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
( 27758 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها
ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على
ذلك ( 3 ) .
( 27759 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : نفقة الحامل المتوفى عنها
زوجها من جميع المال حتى تضع .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب ما يدل عليه بعمومه .
( 2 ) يأتي في الباب 32 من أبواب العدد وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 99 من أبواب الوصايا .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 115 / 10 ، والتهذيب 8 : 152 / 526 ، والاستبصار 3 : 345 / 1233 .
( 1 ) الفقيه 3 : 330 / 1595 .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 8 : 152 / 528 ، والاستبصار 3 : 346 / 1235 .
( 1 ) الفقيه 3 : 330 / 1596 .