تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي مثل ذلك في العدد ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا ( 3 ) . ( 27757 ) 10 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل ( 27758 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . ( 27759 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب ما يدل عليه بعمومه . ( 2 ) يأتي في الباب 32 من أبواب العدد وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 99 من أبواب الوصايا . الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 115 / 10 ، والتهذيب 8 : 152 / 526 ، والاستبصار 3 : 345 / 1233 . ( 1 ) الفقيه 3 : 330 / 1595 . ( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 8 : 152 / 528 ، والاستبصار 3 : 346 / 1235 . ( 1 ) الفقيه 3 : 330 / 1596 .