( 27716 ) 3 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن حق المرأة على زوجها ؟ قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن
جهلت غفر لها ، الحديث .
( 27717 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين
والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم
صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو
أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ،
عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن جميل ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحداهما ( عليهما السلام ) ، نحوه ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 3 ) ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله غير أنه قال : قلت لجميل :
والمرأة ، قال : قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب
عن أحدهما ( عليهما السلام ) وذكر ، مثله ( 5 ) .
هامش
3 - الفقيه 3 : 279 / 1327 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
4 - الكافي 5 : 512 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيبين زيادة : عن علي .
( 2 ) التهذيب 6 : 293 / 815 ، والاستبصار 3 : 43 / 145 .
( 3 ) في التهذيب زيادة : عن جميل .
( 4 ) التهذيب 6 : 347 / 977 .
( 5 ) التهذيب 6 : 294 / 816 ، والاستبصار 3 : 44 / 146 .