موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : أشتري
الجارية - إلى أن قال : - قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن
ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ( 1 ) ولده قال : هذا
من فعال اليهود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : فتغذو .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء .