15 - أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق
( 27714 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبد الله
والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ( 1 ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم
ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان ،
عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ،
مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها ( 2 ) .
( 27715 ) 2 - وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي -
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من كانت عنده امرأة فلم
يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق
بينهما .
هامش
أبواب النفقات
الباب 1
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 3 : 279 / 1331 .
( 1 ) الطلاق 65 / 7 .
( 2 ) التهذيب 7 : 462 / 1853 .
2 - الفقيه 3 : 279 / 1330 .