تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
15 - أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق ( 27714 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ( 1 ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها ( 2 ) . ( 27715 ) 2 - وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما .
هامش
أبواب النفقات الباب 1 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 3 : 279 / 1331 . ( 1 ) الطلاق 65 / 7 . ( 2 ) التهذيب 7 : 462 / 1853 . 2 - الفقيه 3 : 279 / 1330 .