تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
( 27718 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ، الحديث . ( 27719 ) 6 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ( 1 ) ؟ قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما . ( 27720 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال : لا ، الحديث . ( 27721 ) 8 - وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد الله ( عليه السلام ) جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال : أحسن إليها ، قلت : وما الاحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، وأكس جثتها واغفر ذنبها ، الحديث . ( 27722 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
5 - الكافي 5 : 510 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح . 6 - الكافي 5 : 512 / 7 . ( 1 ) الطلاق 65 : 7 . 7 - الكافي 5 : 511 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح . 8 - الكافي 5 : 511 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح . 9 - الفقيه 3 : 59 / 209 .