( 27718 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما
حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها
وإن جهلت غفر لها ، الحديث .
( 27719 ) 6 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن
غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ( 1 ) ؟
قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما .
( 27720 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه
وآله ) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟
قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت :
فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال : لا ، الحديث .
( 27721 ) 8 - وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ،
عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد الله ( عليه
السلام ) جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال : أحسن إليها ، قلت : وما
الاحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، وأكس جثتها واغفر ذنبها ، الحديث .
( 27722 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
5 - الكافي 5 : 510 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
6 - الكافي 5 : 512 / 7 .
( 1 ) الطلاق 65 : 7 .
7 - الكافي 5 : 511 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح .
8 - الكافي 5 : 511 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
9 - الفقيه 3 : 59 / 209 .