( عليه السلام ) قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد
والزوجة والوارث الصغير .
( 27723 ) 10 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر .
( 27724 ) 11 - وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في حديث إباق العبد قال : استوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم
شبعه ؟ قال : أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر .
ورواه الكليني كما يأتي في العتق ( 1 ) .
( 27725 ) 12 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :
( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ( 1 ) قال : إذا أنفق الرجل على
امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما .
( 27726 ) 13 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت
للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه : ( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ( 2 ) وما يعني بذلك ؟ فقال : أما الامساك
هامش
10 - التهذيب 6 : 293 / 813 ، والاستبصار 3 : 44 / 148 ، وأورده في الحديث 6 من الباب
11 من هذه الأبواب .
11 - الفقيه 3 : 87 / 323 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب العتق .
12 - تفسير القمي 2 : 375 .
( 1 ) الطلاق 65 : 7 .
13 - تفسير العياشي 1 : 117 / 365 .
( 1 ) البقرة 2 : 229 .