تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة ، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج ( 27727 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ( 1 ) ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، قلت : فالدهن ، قال : غبا يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر ( 2 ) بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة . ( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس . ( 4 ) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 511 / 5 . ( 1 ) في نسخة : جوعها ( هامش المصححة ) . ( 2 ) في نسخة : يفرغ ( هامش المصححة ) .