بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة ، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما
نزل به الكتاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
( 27727 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد
جوعتها ( 1 ) ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها
حقها ، قلت : فالدهن ، قال : غبا يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كل
ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كل ستة أشهر
ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي
أن يقفر ( 2 ) بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني
أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه
وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب
الصدقة .
( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 63 من أبواب جهاد
العدو ، وفي الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب
جهاد النفس .
( 4 ) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 511 / 5 .
( 1 ) في نسخة : جوعها ( هامش المصححة ) .
( 2 ) في نسخة : يفرغ ( هامش المصححة ) .