ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 3 ) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، مثله ( 4 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 5 ) .
( 27574 ) 2 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن
يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني
أخاف عليك الحبل فتغيلي ( 1 ) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على
الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل ( 2 ) ولدي ، وهذه المضارة في الجماع
على الرجل والمرأة ، ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 3 ) قال : لا يضار المرأة التي
يولد ( 4 ) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة
فيضيق عليها .
( 27575 ) 3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن دراج
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عز وجل : ( لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده ) ( 1 ) قال : الجماع .
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 107 / 364 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 120 / 382 .
( 5 ) الكافي 6 : 41 / ذيل 6
2 - تفسير القمي 1 : 76 .
( 1 ) في نسخة : فتغيلين " هامش المخطوط " ، وفي المصدر : فتقتلين . وفي هامش المصححة : في
نسخة : فأغيل ، وفي أخرى : فاغتل ، محتمل الأصل .
( 2 ) في المصدر : فأقتل .
( 3 ) البقرة 2 : 233 .
( 4 ) " يولد " ليس في المصدر .
3 - تفسير العياشي 1 : 120 / 381 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .