تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 3 ) . ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 4 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 5 ) . ( 27574 ) 2 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي ( 1 ) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل ( 2 ) ولدي ، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 3 ) قال : لا يضار المرأة التي يولد ( 4 ) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها . ( 27575 ) 3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 1 ) قال : الجماع .
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 107 / 364 . ( 4 ) تفسير العياشي 1 : 120 / 382 . ( 5 ) الكافي 6 : 41 / ذيل 6 2 - تفسير القمي 1 : 76 . ( 1 ) في نسخة : فتغيلين " هامش المخطوط " ، وفي المصدر : فتقتلين . وفي هامش المصححة : في نسخة : فأغيل ، وفي أخرى : فاغتل ، محتمل الأصل . ( 2 ) في المصدر : فأقتل . ( 3 ) البقرة 2 : 233 . ( 4 ) " يولد " ليس في المصدر . 3 - تفسير العياشي 1 : 120 / 381 . ( 1 ) البقرة 2 : 233 .