71 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها
أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
( 27570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت
تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه
من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله .
( 27571 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر
رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يعفور
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر ، مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجل ، وذكر الذي قبله .
( 27572 ) 3 - وعنه ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن
هامش
الباب 71
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 41 / 7 ، والتهذيب 8 : 106 / 356 .
2 - الكافي 6 : 41 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 447 / 1792 .
3 - التهذيب 8 : 106 / 359 .