تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
71 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها ( 27570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله . ( 27571 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر ، مثله ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ، وذكر الذي قبله . ( 27572 ) 3 - وعنه ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن
هامش
الباب 71 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 41 / 7 ، والتهذيب 8 : 106 / 356 . 2 - الكافي 6 : 41 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 447 / 1792 . 3 - التهذيب 8 : 106 / 359 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 456 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث