إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع
الصبي مما يرث من أبيه ( 1 ) وأنه حظه .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ،
إلا أنه قال : من أبيه وأمه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه
( 27573 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله
عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 1 ) فقال : كانت
المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن
أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني
أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك
أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : وأمه ( هامش المصححة ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 309 / 25 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 وفي الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 72
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 41 / 6 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
( 2 ) المقنع : 121 .