تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه ( 1 ) وأنه حظه . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : من أبيه وأمه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه ( 27573 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 1 ) فقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : وأمه ( هامش المصححة ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 309 / 25 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 وفي الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 81 من هذه الأبواب . الباب 72 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 41 / 6 . ( 1 ) البقرة 2 : 233 . ( 2 ) المقنع : 121 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 457 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث