( 27578 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد
من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما .
( 27579 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن ابن
الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى بابنة حمزة
لخالتها ، وقال : الخالة والدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
74 - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين
الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم
وبين النساء
( 27580 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع
سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
( 27581 ) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في
المضاجع لعشر سنين .
هامش
3 - الكافي 5 : 492 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
4 - أمالي الطوسي 1 : 351 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 70 وفي الحديث 1 من الباب 71 من
هذه الأبواب .
الباب 74
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 276 / 1308 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح .
2 - الفقيه 3 : 276 / 1310 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح .