تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
( 27578 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما . ( 27579 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 74 - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء ( 27580 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم . ( 27581 ) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
هامش
3 - الكافي 5 : 492 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء . 4 - أمالي الطوسي 1 : 351 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 70 وفي الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب . الباب 74 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 276 / 1308 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح . 2 - الفقيه 3 : 276 / 1310 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 460 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث