( 27567 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ( 1 ) محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،
عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده
عن سعد بن سعد ، مثله .
( 27568 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة .
ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله ، مثله ( 1 ) .
( 27569 ) 7 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها
وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل : ( لا
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 1 ) لا يضار
بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين
كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام .
هامش
5 - الكافي 6 : 40 / 3 .
( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن محمد بن عيسى .
( 2 ) التهذيب 8 : 106 / 357 .
( 3 ) الفقيه 3 : 305 / 1463 .
6 - الفقيه 3 : 317 / 1541 .
( 1 ) التوحيد : 395 / 12 .
7 - الفقيه 3 : 329 / 1594 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 9 و 14 من الباب 17 من هذه الأبواب .