تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
( 27567 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ( 1 ) محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله . ( 27568 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة . ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله ، مثله ( 1 ) . ( 27569 ) 7 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 1 ) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام .
هامش
5 - الكافي 6 : 40 / 3 . ( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن محمد بن عيسى . ( 2 ) التهذيب 8 : 106 / 357 . ( 3 ) الفقيه 3 : 305 / 1463 . 6 - الفقيه 3 : 317 / 1541 . ( 1 ) التوحيد : 395 / 12 . 7 - الفقيه 3 : 329 / 1594 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات . ( 1 ) البقرة 2 : 233 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 9 و 14 من الباب 17 من هذه الأبواب .