( 27582 ) 3 - قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين .
( 27583 ) 4 - وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع
إذا بلغوا عشر سنين .
( 27584 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن
عيسى بن زيد يرفعه ( 1 ) إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يثغر الغلام لسبع
سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع
عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا
التجارب .
( 27585 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا
بلغوا عشر سنين .
( 27586 ) 7 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنا نأمر
الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين : الأولى والعصر ، وبين المغرب والعشاء
الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
3 - الفقيه 3 : 276 / 1309 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح .
4 - الخصال : 439 / 30 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب النكاح المحرم .
5 - الكافي 6 : 46 / 1 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 10 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
( 1 ) في هامش المصححة : رفعه ، محتمل الأصل .
6 - الكافي 6 : 47 / 6 .
7 - الكافي 6 : 47 / 7 .
( 1 ) التهذيب 8 : 111 / 382 .