على حالتي ، فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحا ) ( 2 ) وهذا هو الصلح .
( 27266 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول
الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ( 1 ) قال :
إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك ،
وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما .
( 27267 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال سألته عن قول الله جل
اسمه : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ( 1 ) ؟ قال : هذا
تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع
لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي ، وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب
ذلك كله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الأول .
( 27268 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن
زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النشوز يكون من الرجل
والمرأة جميعا ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه : ( وإن
هامش
( 2 ) النساء 4 : 128 .
2 - الكافي 6 : 145 / 1 ، تفسير العياشي 1 : 278 / 282 .
( 1 ) النساء 4 : 128 .
3 - الكافي 6 : 145 / 3 .
( 1 ) النساء 4 : 128 .
( 2 ) التهذيب 8 : 103 / 349 وفيه : الحسن بن هاشم .
4 - الفقيه 3 : 336 / 1625 .