تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
على حالتي ، فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) ( 2 ) وهذا هو الصلح . ( 27266 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ( 1 ) قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما . ( 27267 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال سألته عن قول الله جل اسمه : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ( 1 ) ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي ، وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك كله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الأول . ( 27268 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه : ( وإن
هامش
( 2 ) النساء 4 : 128 . 2 - الكافي 6 : 145 / 1 ، تفسير العياشي 1 : 278 / 282 . ( 1 ) النساء 4 : 128 . 3 - الكافي 6 : 145 / 3 . ( 1 ) النساء 4 : 128 . ( 2 ) التهذيب 8 : 103 / 349 وفيه : الحسن بن هاشم . 4 - الفقيه 3 : 336 / 1625 .