أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من
الزوجين في الطلاق والبذل
( 27272 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا .
( 27273 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) قال :
الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا
فجائز .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 147 / 5
( 1 ) النساء 4 : 35 .
2 - الكافي 6 : 146 / 3 .
( 1 ) النساء 4 : 35 .
( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .