تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل ( 27272 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا . ( 27273 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 147 / 5 ( 1 ) النساء 4 : 35 . 2 - الكافي 6 : 146 / 3 . ( 1 ) النساء 4 : 35 . ( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .