( 27262 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل تكون
عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضل إحداهما ؟ قال :
نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أن ) ( 1 ) له أن يتزوج
أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما
لم يكن أربعا ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا
وإن شاءا فرقا
( 27263 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى
يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فإن
جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، مثله ( 2 ) .
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 / 304 . أخرج نحوه من التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 ،
وذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 14 من أبواب العبيد والإماء .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 337 / 1626 .
( 1 ) النساء 4 : 35 .
( 2 ) الكافي 6 : 146 / 2 .