الرجل يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة
على الأمة ، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه ( 1 ) .
( 27259 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينكح الرجل الأمة
على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم
للأمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) وفيما يحرم بالكفر ( 2 ) .
9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
( 27260 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على
الأخرى ؟ فقال : له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال .
( 27261 ) 2 - وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ فقال : له أربع نسوة ؟ ! فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين
وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 270 / 1284 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 / 294 .
( 1 ) تقدم في الباب 46 من أبواب المصاهرة .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - قرب الإسناد : 108 .
2 - قرب الإسناد : 108 .