تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الرجل يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة ، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه ( 1 ) . ( 27259 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) وفيما يحرم بالكفر ( 2 ) . 9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا ( 27260 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ فقال : له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال . ( 27261 ) 2 - وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ فقال : له أربع نسوة ؟ ! فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 270 / 1284 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 / 294 . ( 1 ) تقدم في الباب 46 من أبواب المصاهرة . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - قرب الإسناد : 108 . 2 - قرب الإسناد : 108 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 347 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث