ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) .
( 27264 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن قول الله
تبارك وتعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من
أهلها ) فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو
جمعا جاز .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز
لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من
مالها وجاز له القبول
( 27265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو
إعراضا ) ( 1 ) ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني
أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل اني أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر
في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ، ودعني
هامش
( 3 ) 8 : 103 / 350 .
2 - الكافي 6 : 146 / 1 .
( 1 ) النساء 4 : 35 .
( 2 ) يأتي في الباب 12 و 13 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين
الزوجين في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 145 / 2 ، التهذيب 8 : 103 / 348 ، تفسير العياشي 1 : 279 / 284 .
( 1 ) النساء 4 : 128 .