تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) . ( 27264 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول ( 27265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ( 1 ) ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل اني أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ، ودعني
هامش
( 3 ) 8 : 103 / 350 . 2 - الكافي 6 : 146 / 1 . ( 1 ) النساء 4 : 35 . ( 2 ) يأتي في الباب 12 و 13 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف . الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 145 / 2 ، التهذيب 8 : 103 / 348 ، تفسير العياشي 1 : 279 / 284 . ( 1 ) النساء 4 : 128 .