13 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
( 27274 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من
أهلها ) ( 1 ) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما
أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فأشهدا بذلك
شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلا
على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد
الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما ؟ فقال : لا يكون
التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز
تفريقهما .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب ، إلا أنه قال في آخره : جاز تفريقهما على الرجل والمرأة ( 2 ) .
( 27275 ) 2 - العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن قول الله تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها ) ( 1 ) ؟ قال : ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا .
( 27276 ) 3 - وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله
هامش
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 146 / 4 ، التهذيب 8 : 104 / 351 .
( 1 ) النساء 4 : 35 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 83 / 23 .
2 - تفسير العياشي 1 : 240 / 123 .
( 1 ) النساء 4 : 35 .
3 - تفسير العياشي 1 : 241 / 124 .