أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء ( 1 ) .
8 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان ، وللأمة
ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة
( 27256 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل ، يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة
مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد :
وسألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة ؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليه .
( 27257 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ، يعني
استغنى ، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها ، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ،
ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده
قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه : يعني نفقته ،
والأمة الثلث من ماله ونفسه .
( 27258 ) 3 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 421 / 1686 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 / 290 و 291 ، وأورد ذيله
في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
2 - التهذيب 7 : 421 / 1684 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 / 293 .
3 - التهذيب 7 : 421 / 1685 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .