تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى ، قال : لا بأس . ( 27123 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه زرارة ، قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ، ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به ، يعني التزويج ، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثم قالت بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي ، فلم يفعل كان آثما . ( 27124 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن النهارية ( 1 ) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : ليس ذلك الشرط بشئ ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله ( 2 ) . ( 27125 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
هامش
2 - التهذيب 7 : 374 / 1510 . 3 - الكافي 5 : 403 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 ، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز . ( 1 ) في المصدر : المهارية . ( 2 ) التهذيب 7 : 372 / 1505 . 4 - الكافي 5 : 402 / 3 .