( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق
عليها شيئا مسمى ، قال : لا بأس .
( 27123 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الأشعري ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبيه زرارة ، قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها
أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ، ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت
أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
ذلك ؟ فقال : لا بأس به ، يعني التزويج ، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط
بعد النكاح ، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثم قالت
بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي ، فلم يفعل كان
آثما .
( 27124 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر
( عليه السلام ) عن النهارية ( 1 ) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى
شاء كل شهر وكل جمعة يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : ليس ذلك الشرط
بشئ ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله ( 2 ) .
( 27125 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
هامش
2 - التهذيب 7 : 374 / 1510 .
3 - الكافي 5 : 403 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 ، وتمامه عن تفسير العياشي في
الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز .
( 1 ) في المصدر : المهارية .
( 2 ) التهذيب 7 : 372 / 1505 .
4 - الكافي 5 : 402 / 3 .