محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج
امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي
طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ( بما
اشترط ) ( 1 ) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها .
( 27121 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل
قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك
بشئ ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من اشترط شرطا سوى
كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
39 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ،
ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها
الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم
( 27122 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) في المصدر : بالشرط .
2 - التهذيب 7 : 373 / 1508 ، والاستبصار 3 : 232 / 836 .
( 1 ) تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب ، وبعمومه في الباب 6 . من أبواب الخيار .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ، وبعمومه في الحديث 4 من
الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 370 / 1501 .