تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ( بما اشترط ) ( 1 ) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها . ( 27121 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 39 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم ( 27122 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) في المصدر : بالشرط . 2 - التهذيب 7 : 373 / 1508 ، والاستبصار 3 : 232 / 836 . ( 1 ) تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب ، وبعمومه في الباب 6 . من أبواب الخيار . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ، وبعمومه في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 39 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 370 / 1501 .