تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
41 - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف ( 27130 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذا الألف ، هي لك ، فتقبلها ( 1 ) منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا شئ لها ، وترد عليه خمسمائة درهم . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب ، نحوه ( 3 ) . ( 27131 ) 2 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، ( وإن ) ( 1 ) خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي المتعة ( 3 ) .
هامش
الباب 41 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 374 / 1511 . ( 1 ) في المصدر : فقبلها . ( 2 ) الكافي 6 : 107 / 8 . ( 3 ) الفقيه 3 : 328 / 1587 . 2 - التهذيب 7 : 374 / 1513 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب المتعة . ( 1 ) في المصدر : فإن . ( 2 ) تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 30 من أبواب المتعة .