تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار ( 27119 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، ( وتسرى ) ( 1 ) أو تزوج ؟ ( قال : عليه شرطه ) ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلاء مثله ، إلا أنه قال : أزوجك أمتي ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق ( 4 ) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) 38 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط ( 27120 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
هامش
الباب 37 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 179 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب العتق . ( 1 ) في المصدر : وزوجه فتسرى . ( 2 ) في المصدر : قال : لمولاه عليه شرطه الأول . ( 3 ) التهذيب 7 : 370 / 1499 . ( 4 ) يأتي في الباب 12 من أبواب العتق . ( 5 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المكاتبة . الباب 38 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 370 / 1500 ، والاستبصار 3 : 231 / 832 ، أورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق .