37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا
يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار
( 27119 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت
عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، ( وتسرى ) ( 1 ) أو
تزوج ؟ ( قال : عليه شرطه ) ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
الحسن ، عن فضالة ، عن العلاء مثله ، إلا أنه قال : أزوجك أمتي ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق ( 4 ) ، وتقدم ما يدل على لزوم
الشرط عموما ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 )
38 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى
أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
( 27120 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
هامش
الباب 37
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 179 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب العتق .
( 1 ) في المصدر : وزوجه فتسرى .
( 2 ) في المصدر : قال : لمولاه عليه شرطه الأول .
( 3 ) التهذيب 7 : 370 / 1499 .
( 4 ) يأتي في الباب 12 من أبواب العتق .
( 5 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من
الباب 4 من أبواب المكاتبة .
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 370 / 1500 ، والاستبصار 3 : 231 / 832 ، أورده باسناد آخر في الحديث 2
من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق .