جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) ، وكذا الذي
قبله .
( 27128 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير
وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا
يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلا الميراث ، قال محمد :
قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ؟
فقال : قد روى أصحابنا عنهم ( عليهم السلام ) أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا
شرط لها .
( 27129 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ،
فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما .
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما ، وعلى نفي
الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 124 .
( 2 ) التهذيب 7 : 373 / 1507 .
3 - التهذيب 7 : 373 / 1509 .
4 - التهذيب 7 : 467 / 1872 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الخيار .
( 1 ) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب 6 ، وعلى نفي الضرر في الباب 17 من أبواب الخيار .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في
الحديث 7 من الباب 2 وفي الباب 9 من أبواب آداب التجارة ، ويأتي ما يدل على نفي الضرر
في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 12 من أبواب احياء الموات .