أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق
الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه
لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو
ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ( 1 ) ، وإن زوج الابنة جاز .
( 27106 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم ، أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب
الصداق ، من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلا ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
عن الحسين بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ( 3 ) .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى
الورثة .
( 27107 ) 4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ،
على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن
هامش
( 1 ) في المصدر : أبيه .
3 - 5 : 400 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 136 / 354 .
( 1 ) التهذيب 9 : 169 / 687 .
( 2 ) التهذيب 7 : 389 / 1557 .
( 3 ) التهذيب 7 : 386 / 1493 .
4 - مسائل علي بن جعفر : 197 / 418 .