تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وإن لم يبق ( 3 ) لهم فلا شئ عليه . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثله ( 4 ) . ( 27103 ) 2 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعطي عمر ( 1 ) صداقها . 28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن ( 27104 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن . ( 27105 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
( 3 ) في المصدر زيادة : شئ . ( 4 ) علل الشرائع 517 / 6 . 2 - تفسير القمي 2 : 363 . ( 1 ) في المصدر زيادة : مثل . الباب 28 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 400 / 2 ، التهذيب 7 : 389 / 1558 . 2 - الكافي 5 : 400 / 1 ، التهذيب 7 : 389 / 1559 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .