وإن لم يبق ( 3 ) لهم فلا شئ عليه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس
عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثله ( 4 ) .
( 27103 ) 2 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أن عمر بن الخطاب كانت
عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين
فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعطي
عمر ( 1 ) صداقها .
28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن
( 27104 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن
كان لابنه مال فعليه المهر ،
وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن
أو لم يضمن .
( 27105 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
( 3 ) في المصدر زيادة : شئ .
( 4 ) علل الشرائع 517 / 6 .
2 - تفسير القمي 2 : 363 .
( 1 ) في المصدر زيادة : مثل .
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 400 / 2 ، التهذيب 7 : 389 / 1558 .
2 - الكافي 5 : 400 / 1 ، التهذيب 7 : 389 / 1559 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 6 من
أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .