تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وآله ) ؟ قال : لا ، ولكني سمعت الله يقول في كتابه : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) وقال : ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) ( 2 ) وقال : ( أنزلنا من السماء ماء مباركا ) ( 3 ) فاجتمع الهنئ والمرئ والبركة والشفاء ، فرجوت بذلك البرء . 27 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ( 27102 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ( 1 ) ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ، يعني يتزوجها بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها ، مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر ( 2 ) جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم
هامش
( 1 ) النساء 4 : 4 . ( 2 ) النحل 16 : 69 . ( 3 ) ق 50 : 9 . الباب 27 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 313 / 865 . ( 1 ) الممتحنة 60 : 11 . ( 2 ) في المصدر : يجيز ، وكتب في هامش المصححة : ( يجير ، يجبر ) كل ذلك محتمل في الأصل .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 286 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث