وآله ) ؟ قال : لا ، ولكني سمعت الله يقول في كتابه : ( فإن طبن لكم عن
شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) وقال : ( يخرج من بطونها شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) ( 2 ) وقال : ( أنزلنا من السماء ماء
مباركا ) ( 3 ) فاجتمع الهنئ والمرئ والبركة والشفاء ، فرجوت بذلك البرء .
27 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي
مهرها من بيت المال
( 27102 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( وإن
فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل
ما أنفقوا ) ( 1 ) ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : أن يعقب الذي ذهبت امرأته
على امرأة غيرها ، يعني يتزوجها بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على
الامام أن يعطيه مهرها ، مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون
يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها
ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم
لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر ( 2 ) جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة
فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم
هامش
( 1 ) النساء 4 : 4 .
( 2 ) النحل 16 : 69 .
( 3 ) ق 50 : 9 .
الباب 27
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 313 / 865 .
( 1 ) الممتحنة 60 : 11 .
( 2 ) في المصدر : يجيز ، وكتب في هامش المصححة : ( يجير ، يجبر ) كل ذلك محتمل في الأصل .