تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل . أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن ) ( 3 ) . أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية . ( 27035 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة وعليه اليمين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ( 1 ) . أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين ، وادعى أنه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي ( 2 ) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله . ( 27036 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) مضى في الحديث 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب . ( 3 ) النساء 4 : 4 . 7 - الكافي 5 : 386 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 376 / 1521 ، والاستبصار 3 : 223 / 809 . ( 2 ) يأتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب . 8 - الكافي 5 : 385 / 2 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 257 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث