جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه
مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل .
أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما
مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال :
وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( وآتوا النساء
صدقاتهن ) ( 3 ) .
أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية .
( 27035 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ،
فعليها البينة وعليه اليمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد
الحميد ( 1 ) . أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين ، وادعى أنه
مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي ( 2 ) ، ولعدم جواز الشهادة على
النفي في مثله .
( 27036 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) مضى في الحديث 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب .
( 3 ) النساء 4 : 4 .
7 - الكافي 5 : 386 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 376 / 1521 ، والاستبصار 3 : 223 / 809 .
( 2 ) يأتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب .
8 - الكافي 5 : 385 / 2 .