المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن
يكون له وفاء من عرض ، إن حدث به حدث أدي عنه ، فلا بأس .
( 27030 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن عبد الحميد بن عواض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس ، إنما هو دين
عليه لها .
( 27031 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل
يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة .
( 27032 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يدخل بالمرأة ثم
تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .
أقول : يأتي الوجه في مثله ( 1 ) .
( 27033 ) 5 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل .
( 27034 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
هامش
2 - الكافي 5 : 414 / 4 ، والتهذيب 7 : 358 / 1456 ، والاستبصار 3 : 221 / 802 .
3 - الكافي 5 : 381 / 11 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 5 : 383 / 2 ، والتهذيب 7 : 359 / 1461 ، والاستبصار 3 : 222 / 807 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
5 - الكافي 5 : 383 / 1 .
6 - الكافي 5 : 383 / 2 ، والتهذيب 7 : 360 / 1462 ، والاستبصار 3 : 222 / 808 .