7 - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه ، وأن للمرأة
أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها
( 27024 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن
أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه ، أو
هدية من سويق أو غيره .
( 27025 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن الحارث بن محمد ، عن ( 1 ) النعمان الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من
كتاب الله ؟ فقال : ما أحب أن يدخل ( 2 ) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ،
قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا
ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 3 ) .
( 27026 ) 3 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما ، قال :
ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها .
هامش
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 357 / 1452 ، والاستبصار 3 : 220 / 779 .
2 - الكافي 5 : 380 / 4 .
( 1 ) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : بها .
( 3 ) التهذيب 7 : 367 / 1487 .
3 - تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .