تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
7 - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه ، وأن للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها ( 27024 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره . ( 27025 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن ( 1 ) النعمان الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ؟ فقال : ما أحب أن يدخل ( 2 ) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 3 ) . ( 27026 ) 3 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها .
هامش
الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 357 / 1452 ، والاستبصار 3 : 220 / 779 . 2 - الكافي 5 : 380 / 4 . ( 1 ) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : بها . ( 3 ) التهذيب 7 : 367 / 1487 . 3 - تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .