تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( 27027 ) 4 - وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم وقال : يجزي الدرهم . ( 27028 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة ؟ فقال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبد الله : يا بني ، ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم ( 2 ) . 8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره ( 27029 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة على الصداق
هامش
4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 114 / 289 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 8 و 10 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 5 : 413 / 2 ، والتهذيب 7 : 358 / 1455 ، والاستبصار 3 : 221 / 801 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 115 / 289 .