( 27027 ) 4 - وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن
يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم وقال : يجزي الدرهم .
( 27028 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن
محمد - يعني ابن أبي نصر - قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج
امرأة بنسيئة ؟ فقال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) تزوج امرأة بنسيئة ثم قال
لأبي عبد الله : يا بني ، ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها ،
فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على نفي
التحريم ( 2 ) .
8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط
بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة
على مقداره
( 27029 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة على الصداق
هامش
4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 114 / 289 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 8 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 5 : 413 / 2 ، والتهذيب 7 : 358 / 1455 ، والاستبصار 3 : 221 / 801 ، ونوادر
أحمد بن محمد بن عيسى : 115 / 289 .