فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلا صدقت وكذب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 26976 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن
بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه لا يجامعها ، وادعى أنه
يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن
تستذفر ( 1 ) بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره
بطلاقها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
أقول : يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على
المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة الفسخ كما مر ( 3 ) .
( 26977 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه
أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكر فهو عنين ، وإن تشنج فليس
بعنين .
( 26978 ) 5 - قال : وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 357 / 1704 .
3 - الكافي 5 : 412 / 11 .
( 1 ) تستذفر : تتطيب " لسان العرب 4 / 307 " .
( 2 ) التهذيب 7 : 430 / 1713 ، والاستبصار 3 : 251 / 901 .
( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
4 - الفقيه 3 : 357 / 1705 .
5 - الفقيه 3 : 357 / 1706 .