ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) .
وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ( 3 ) .
أقول : يأتي وجهه ( 4 ) .
( 26985 ) 3 - وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الرجل إذا
تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها
نصف المهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ( 2 ) .
أقول : هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق ، وإما على
التفريق مدة النفي لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 489 / 1966 .
( 2 ) التهذيب 10 : 36 / 125 .
( 3 ) قرب الإسناد : 108 .
( 4 ) يأتي وجهه في الحديث 3 من هذا الباب .
3 - الفقيه 3 : 263 / 252 .
( 1 ) التهذيب 7 : 490 / 1967 .
( 2 ) التهذيب 7 : 481 / 1932 .
( 3 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .