تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) . وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ( 3 ) . أقول : يأتي وجهه ( 4 ) . ( 26985 ) 3 - وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر . ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد ( 1 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ( 2 ) . أقول : هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق ، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) . وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 489 / 1966 . ( 2 ) التهذيب 10 : 36 / 125 . ( 3 ) قرب الإسناد : 108 . ( 4 ) يأتي وجهه في الحديث 3 من هذا الباب . 3 - الفقيه 3 : 263 / 252 . ( 1 ) التهذيب 7 : 490 / 1967 . ( 2 ) التهذيب 7 : 481 / 1932 . ( 3 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .