تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين . أقول : ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح ( 3 ) . 16 - باب حكم الرجل إذا تزوج وقال : أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال : أنا الدواب فظهر بياع سنانير ( 26979 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون ؟ كذلك فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد . ( 26980 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال : أبيع الدواب ، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير ، فمضوا إلى علي ( عليه السلام ) فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دواب . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 13 من أبواب الايلاء . ( 2 ) يأتي في البابين 56 و 57 من أبواب المهور . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من أبواب عقد النكاح . الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 432 / 1724 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 7 : 433 / 1728 . ( 1 ) الكافي 5 : 561 / 22 .