ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن الحسين عن يس
الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله ( 2 ) .
( 26981 ) 3 - محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روي أن الرجل إذا
انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة
الخيار في فسخ النكاح .
( 26982 ) 4 - ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال : قد روي
أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها
أن عقده فاسد .
17 - باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
( 26983 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن
رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن
يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
بها ؟ قال : لا .
( 26984 ) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال :
يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة .
هامش
( 2 ) معاني الأخبار : 413 / 104 .
3 - السرائر : 308 .
4 - المختلف : 555 .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 29 / 77 وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 7 وأورد ذيله في الحديث
2 من الباب 7 من أبواب حد الزنا .
2 - الفقيه 3 : 262 / 1251 .