تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله ( 2 ) . ( 26981 ) 3 - محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح . ( 26982 ) 4 - ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال : قد روي أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد . 17 - باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول ( 26983 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا . ( 26984 ) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة .
هامش
( 2 ) معاني الأخبار : 413 / 104 . 3 - السرائر : 308 . 4 - المختلف : 555 . الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 29 / 77 وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 7 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب حد الزنا . 2 - الفقيه 3 : 262 / 1251 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 236 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث