( عليهما السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة
فوقع عليها ( 1 ) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس
لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار .
( 26969 ) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها
وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط
الخيار ولا خيار لها .
( 26970 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه متى أقامت المرأة مع
زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا .
( 26971 ) 11 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنه ينتظر ( 1 ) به سنة فإن أتاها
وإلا فارقته إن أحبت .
( 26972 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي ( عليهم
السلام ) : أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة .
( 26973 ) 13 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما
حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء .
هامش
( 1 ) في نسخة زيادة : وقعة واحدة " هامش المخطوط " .
9 - التهذيب 7 : 431 / 1719 ، والاستبصار 3 : 249 / 894 .
10 - الفقيه 3 : 358 / 1711 .
11 - المقنع : 103 .
( 1 ) في المصدر : تنتظر .
12 - قرب الإسناد : 50 .
13 - قرب الإسناد : 108 .