ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست
عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، مثله ، إلا أنه قال ، إما ذا
ت قرابة أو جارة له ( 1 ) .
( 26923 ) 5 - وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت :
أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل
من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ( 1 ) .
أقول : هذا مخصوص بما لو دلسها .
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله وترك
ذكر العفل ( 2 ) .
( 26924 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن
داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على
وليها ، الحديث .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 50 / 171 .
5 - الفقيه 3 : 273 / 1299 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 78 / 171 ، وأورد صدره في الحديث
6 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 426 / 1701 ، والاستبصار 3 : 247 / 886 .
( 2 ) الفقيه 3 : 273 / 1297 .
6 - التهذيب 7 : 424 / 1694 ، والاستبصار 3 : 246 / 884 ، وأورده في الحديث 9 من الباب
1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 434 / 1732 .