تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها . ( 26920 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - وسألته عن البرصاء ؟ فقال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ ، وكان المهر يأخذه منها . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 26921 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج ( 1 ) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال : هو ضامن للمهر . ( 26922 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
هامش
2 - الكافي 5 : 407 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 36 / 53 . ( 2 ) التهذيب 7 : 424 / 1697 ، والاستبصار 3 : 245 / 878 . 3 - الكافي 5 : 406 / 7 . ( 1 ) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم . ( منه ) ( هامش المخطوط ) . 4 - الكافي 5 : 407 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوكالة ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح .