منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر
لها .
( 26920 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - وسألته عن البرصاء ؟
فقال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن
لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وإنما صار عليه
المهر لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة
أمرها لم يكن عليه شئ ، وكان المهر يأخذه منها .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 26921 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يتزوج ( 1 ) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال : هو ضامن للمهر .
( 26922 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن داود بن سرحان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
هامش
2 - الكافي 5 : 407 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 36 / 53 .
( 2 ) التهذيب 7 : 424 / 1697 ، والاستبصار 3 : 245 / 878 .
3 - الكافي 5 : 406 / 7 .
( 1 ) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم . ( منه ) ( هامش
المخطوط ) .
4 - الكافي 5 : 407 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من
أبواب الوكالة ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح .