تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( 26925 ) 7 - وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن ( يزيد ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين . ( 26926 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء ( 1 ) ؟ قال : يفرق بينهما ولا مهر لها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 3 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك ( 26927 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله
هامش
7 - التهذيب 7 : 432 / 1723 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 . ( 1 ) في المصدر : بريد . 8 - قرب الإسناد : 109 . ( 1 ) الرتق : أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل . ( مجمع البحرين 5 : 167 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 6 و 7 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 409 / 18 ، التهذيب 7 : 427 / 1704 ، والاستبصار 3 : 249 / 890 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 214 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث