( 26925 ) 7 - وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن
( يزيد ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في
كتاب علي ( عليه السلام ) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها
فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على
الذي زوجها ولم يبين .
( 26926 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل
وهي رتقاء ( 1 ) ؟ قال : يفرق بينهما ولا مهر لها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
3 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له
الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك
( 26927 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله
هامش
7 - التهذيب 7 : 432 / 1723 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 .
( 1 ) في المصدر : بريد .
8 - قرب الإسناد : 109 .
( 1 ) الرتق : أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل . ( مجمع البحرين 5 : 167 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 6 و 7 من هذه
الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 409 / 18 ، التهذيب 7 : 427 / 1704 ، والاستبصار 3 : 249 / 890 ، وأورد
صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .